مجلس الجالية المغربية في الخارج
مؤسسة وطنية استشارية.
تأسس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات.
وباعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.مهام جسيمة يدلي مجلس الجالية المغربية بالخارج برأيه حول:
-المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛
-التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛
-الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة؛
-الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم؛
-وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع؛
-تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي.
التركيبة والهيئات
طبقا للمقتضيات الانتقالية الواردة في المادة 24 من الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007، يتشكل المجلس من صنفين من الأعضاء: أعضاء بصوت تداولي (الرئيس والأمين العام وخمسون عضوا) وأعضاء ملاحظون (أحد عشر وزيرا ومؤسسات وطنية).
وبذلك فالوزارات الممثلة هي وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتربية والتكوين والبحث العلمي، والشبيبة والرياضة، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وهناك أيضا، كأعضاء ملاحظين، المؤسسات التالية:
- المجلس العلمي الأعلى؛
- المجلس العلمي للجالية المغربية بأوربا ؛
- مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
- مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- ديوان المظالم؛
- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الهيئات
يعتمد مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تنفيذ مهامه، على الكيانات الدائمة التالية:
– الجمعية العامة: بتشكلها من مجموع أعضاء المجلس، فإنها تتداول بشأن:
·برنامج المجلس السنوي أو متعدد السنوات والنظام الداخلي والميزانية؛
·مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المقدمة إليه؛
·تكليف جلالة الملك محمد السادس المجلس بالتداول بشأن موضوع يدخل في نطاق اختصاصاته؛
– الرئيس : بتعيينه بموجب ظهير ملكي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، فإنه يسهر على تنسيق أشغال المجلس وهيئاته وأنشطته. وهو المتحدث باسم المجلس والمخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية والمجالس المماثلة والمؤسسات الدولية المعنية بمجال اختصاصه.
– الأمين العام : بتعيينه بموجب ظهير ملكي، من بين أعضاء المجلس أو من خارجهم، لمدة أربع سنوات، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.
– مكتب المجلس : بتشكله من الرئيس والأمين العام ورؤساء مجموعات العمل، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.
– مجموعات العمل : بتشكلها في الجمعية العامة التي تحدد اختصاصاتها، فإنها تعمد إلى انتخاب رئيس ومقرر لها وتعد تقريرا بالأنشطة السنوية، يتم دمجه في تقرير المجلس. كما يمكن إحداث لجان خاصة مكلفة بدراسة موضوع معين. وقد تم تشكيل ست مجموعات عمل، وهي:
1.المواطنة والمشاركة السياسية؛
2.الثقافات والتربية والهويات؛
3.مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال الصاعدة؛
4.الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العمومية؛
5.الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية؛
6.الديانات والتربية الدينية.
النصوص التأسيسية
مواد الدستور
تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، بما يتوافق مع القانون الدولي والقوانين المعمول بها في البلدان المضيفة. وهي ملتزمة بالحفاظ على روابطهم الإنسانية، ولا سيما الروابط الثقافية، مع المملكة وتطويرها والحفاظ على هويتهم الوطنية. وهي تعمل على تعزيز مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان التي يقيمون فيها أو التي يحملون جنسيتها أيضاً.
يتمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات. ويجوز لهم الترشح للانتخاب في القوائم الانتخابية والدوائر الانتخابية المحلية والإقليمية والوطنية. يضع القانون معايير محددة للأهلية وعدم الأهلية. كما يحدد شروط وإجراءات الممارسة الفعلية لحق التصويت والترشح للانتخاب من دول الإقامة.
تسعى السلطات العمومية إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية ومؤسسات الحكامة الجيدة المنشأة بموجب الدستور أو القانون.
يحق لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الرشد ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية التصويت والترشح للانتخابات. يتضمن القانون أحكامًا تهدف إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى المناصب التي تُشغل بالانتخاب. التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية الممنوحة للمواطنين المغاربة وفقاً للقانون. يجوز للمقيمين في المغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بحكم القانون أو تطبيق الاتفاقيات الدولية أو الممارسات المتبادلة. يحدد القانون شروط تسليم المجرمين ومنح اللجوء.
ويختص مجلس الجالية المغربية في الخارج على وجه الخصوص بإصدار آراء حول المبادئ التوجيهية للسياسة العامة لضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط وثيقة مع هويتهم المغربية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حقوقهم وحماية مصالحهم، والمساهمة في التنمية البشرية والمستدامة والتقدم في بلدهم الأصلي.