يتدارس مجلس الحكومة المقرر انعقاده يوم الخميس 10 شتنبر 2015 برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ثلاثة مشاريع مراسيم من بينها مرسوم يهم الجالية المغربية بالخارج.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
وتنص المادة الرابعة لنص قانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، كما أودع بمجلس النواب وصودق عليه السنة الماضية على:
“يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه (يقصد المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية) أن يودعوا بأنفسهم لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص تنظيمي.
يجب أن يرفق التصريح المذكور بالوثائق التي تثبت ما يلي:
-الإقامة بالخارج
-ممارسة نشاط خلال الإقامة بالخارج
-القيمة التي تم بها اقتناء الأملاك العقارية أو القيمة التي تم بها اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية المملوكة قبل تحويل الإقامة إلى المغرب.
تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي”.
بينما تنص المادة السادسة من نفس القانون المنتظر تدارسها من قبل المجلس الحكومي على:
1- يجب وبصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا للظهير الشريف رقم1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة (انظر الوثيقة المرفقة بالمقال) من هذا القانون، بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم إلى المغرب وذلك داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
2- يجب على المصرحين على نتج زائد قيمة ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم إلى المغرب، أن يدلوا بالوثائق التي تثبت زائد القيمة المذكور. وتحدد قائمة الوثائق الواجب الإدلاء بها بنص تنظيمي.
3- في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكور، يظل الأشخاص المعنيون خاضعين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.
للاطلاع على نص القانون كما ورد في الجريدة الرسمية اضغط هنا
هيأة التحرير