محكمة العدل الأوروبية تجدد معارضتها لسجن مهاجرين في وضعية غير قانونية

الأربعاء, 08 يونيو 2016

جددت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي، يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، تأكيدها بأنه لا يمكن سجن شخص أجنبي دخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني فقط لأنه لا يحمل أوراقا ثبوتية.

ويأتي هذا القرار في سياق القرار الأساسي الذي صدر عام 2011 عن المحكمة نفسها، التي أكدت فيه أن القانون الأوروبي يعارض "أي إجراء تتخذه دولة عضو تعاقب فيه بالسجن من يقيم بشكل غير شرعي".

وكان على المحكمة هذه المرة النظر، بناء على طلب من محكمة التمييز الفرنسية، ليس في حالة "إقامة غير مشروعة" بل في حالة "دخول غير مشروع" لمواطنة من غانا تدعى سلينا افوم اعتقلتها الشرطة عام 2013 عند مدخل النفق تحت المانش بينما كانت على متن حافلة قادمة من بلجيكا ولا تحمل أوراقا ثبوتية، حيث تم توقيفها "لدخولها غير القانوني إلى الأراضي الفرنسية" أي انها اعتقلت قيد التحقيق وهو الأمر الذي اعترضت عليه أمام القضاء.

وبموجب قانون صادر في الحادي والثلاثين من دجنبر 2012 في فرنسا بات بالإمكان الحكم على أجنبي دخل البلاد "بشكل غير قانوني" بالسجن لمدة عام، وهو القانون الذي تم تطبيقه على المهاجرة الغانية.

واعتبرت محكمة العدل الاوروبية أن القانون الأوروبي الذي يطبق على "الإقامات غير القانونية" يطبق أيضا على "الدخول غير القانوني".

وحسب قرار أوروبي لا بد من فتح آلية لإعادة كل الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني، على أن تكون العودة طوعية في البداية ثم قسرية في حال دعت الحاجة لذلك، أما السجن فهو غير وارد الا فيما بعد، في حال تم المضي في الإجراءات حتى النهاية وواصل الشخص الأجنبي الإقامة بشكل غير قانوني داخل البلاد.

وأكدت المحكمة الأوروبية أنه بالنسبة للسيدة الغانية فإن السلطات الفرنسية "لم تباشر اي عملية لإعادتها" الى بلادها، وأكدت أن إجراء السجن "يتعارض مع تطبيق هذه الآلية ويؤخر العودة ما يعني الأضرار بالتأثير المباشر" للقرار الأوروبي.

هيأة التحرير + وكالة المغرب العربي للأنباء

الصحافة والهجرة

Google+ Google+