"أمنستي" تدعو السلطات الفرنسية إلى احترام حقوق الإنسان

الجمعة, 05 فبراير 2016

دقت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر في ما يخص حالة الطوارئ التي أعلنتها فرنسا عقب هجوم 13 نونبر الماضي، منبهة إلى أن هناك إجراءات تم اتخاذها على أساس تمييزي، يتعلق بالدين أو المعتقد، خاصة اتجاه المسلمين، داعية البرلمانيين الفرنسيين إلى احترام حقوق الإنسان في هذه الحالات.

وقالت "أمنستي"، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تمت صياغة تدابير طارئة "غامضة" من قبل السلطات الفرنسية، مما زاد من الإجراءات التعسفية، منبهة إلى أن تطبيق هذه التدابير لا يتناسب مع الأهداف.

التقرير أوضح أن السلطات الفرنسية أجرت، منذ إعلان حالة الطوارئ، 3210 عمليات تفتيش، ووضعت 400 شخص تحت الإقامة الجبرية، وأغلقت 12 مكانا للعبادة.

وفي ما يخص عمليات التفتيش، ذكر التقرير أنه في الأوقات العادية، ووفقا للقانون الجنائي الفرنسي، فإن تفتيش أي منزل أو مكان آخر يكون بإذن من السلطة القضائية، وبهدف جمع الأدلة حول الأشخاص المشتبه بارتكابهم فعلا إجراميا، لكن في حالة الطوارئ، فإن الولاة أنفسهم يمكنهم إعطاء إذن بالتفتيش ويمكن أن يتم ذلك حتى بالليل، حسب قرار يهدد أهداف التفتيش في وجود "أسباب جدية تدفع للاعتقاد بأن هذا المكان يرتاده شخص سلوكه فيه تهديد للأمن والنظام العام"، وهو ما اعتبرته "أمنستي" "عبارة فضفاضة وشاسعة".

المصدر نفسه أكد أن أوامر التفتيش التي وقعها الولاة غالبا ما تستحضر عبارة "تهديد الأمن والنظام العام"، أو "احتمال إخفاء أسلحة أو أشخاص خطيرين"، ولا تحتوي على معلومات كافية عن الأشخاص المستهدفين، وأنه في الكثير من الحالات، فإن السلطات لا تخبر الأشخاص عن أسباب التفتيش، وهو ما يربك المواطنين، ناهيك عن أن بعض هذه العمليات تترتب عنها أضرار صحية للأشخاص المستهدفين، إذ يعيشون في توتر وقلق وإجهاد بسببها، إضافة إلى التأثير السلبي في الكيفية التي ينظر بها جيرانهم وأقاربهم لهم فيما بعد.

أما فيما يخص الإقامة الجبرية، فأوضحت "أمنستي" أن المعايير التي يبنى عليها هذا القرار تكون فضفاضة هي الأخرى، وغالبا ما يتم تبريرها بأن الأشخاص المعنيين كانوا يشكلون تهديدا بسبب ممارستهم الدينية أو "تطرفهم المفترض"، أو لعلاقتهم مع مسلمين آخرين مشتبه بهم، دون أي تحديد.

وأكد التقرير أن جميع التدابير الطارئة؛ بما في ذلك عمليات البحث والإقامة الجبرية، تخضع لمراجعة القضاء الإداري، وللأشخاص الحق في الاستئناف أمام المحاكم الإدارية، ثم أمام مجلس الشورى المخول له الطعن في قرارا المحاكم الإدارية.

عن موقع هسبريس

«تشرين الثاني 2015»
اثنينثلاثاءالأربعاءخميسجمعةسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Google+ Google+